هل يجوز العمل في متجر يُؤجّر جزء منه لبيع لحم الخنزير ومشتقاته، وهل يجوز تأجير هذا الجزء من الأساس؟
لا يجوز تأجير مكان لبيع المحرمات كالخنزير؛ لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، قال تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". إن علم المؤجر أن المستأجر سيبيع الخنزير، فقد أخطأ وعليه التوبة، ولا تحل له الأجرة. وإن جهل ذلك، فتبقى الإجارة جائزة، وعليه السعي في فسخ العقد أو الاحتساب على المستأجر وعدم تجديد العقد. أما العمل في المتجر في تجارة مباحة ومستقلة عن المحرمات فحلال، ويجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للبائع ولعمك إن لم يسع لفسخ الإجارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139370