هل يجوز استخدام مال التأمين المحرّم للانتفاع الشخصي المؤقت عند الضرورة، مع نية إرجاعه بعد بيع ممتلكات أخرى؟
التأمين التجاري بجميع أشكاله محرم لاشتماله على الربا والميسر والغرر، وعلى المسلم أن يتجنبه ما استطاع. فإن اضطر إليه وأُلزِم به، فله حق بقدر ما دفعه، ويتوجب عليه التخلص من الزائد في وجوه الخير.
أما عند انتقال المال المحرَّم بكسبه، كالمال المكتسب من التأمين (الربا والميسر والغرر)، إلى الورثة، فإثمه يقع على الكاسب فقط. ودليل ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود بالبيع والشراء رغم أكلهم الربا. وعليه، إذا انتقل المال المحرم بكسبه إلى الورثة، صار حلالاً لهم، وهو قول المالكية ورجحه الشيخ العثيمين رحمه الله، لكونه ملكهم بطريق مباح وهو الإرث.
لذا، المال الذي دفعته الشركة يقسم بين ورثة أخيك حسب أنصبتهم الشرعية، ويجوز لك أن تستأذن أصحاب الحق في اقتراضه أو الانتفاع به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19389
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19389
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي