هل يجوز للأب أن يوصي لأحد أبنائه بشيء من تركته بعد وفاته مقابل إنفاقه على زواج أخيه في حياة الأب، وإذا لم يجز فكيف تكفّر الأسرة عن الأب بعد وفاته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أوصى الأب بتمييز أحد الأبناء، فلا تمضي إلا برضا الورثة البالغين الرشداء. لتصحيح خطأ الوالد، يجب رد الوصية وإعطاء كل ذي حق حقه. يجوز للأب أن ينفق على زواج ابنه المحتاج، ولا يلزمه أن يوصي بمثل ذلك لبقية أولاده غير المتزوجين. نقلًا عن ابن عثيمين، من الخطأ أن يوصي الوالد لأبنائه الصغار بمقدار ما أنفقه على زواج الكبار؛ فهذه الوصية باطلة وحرام، ولا تنفذ بعد موته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100766
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100766
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي