هل يجوز للأب أن يوصي لأحد أبنائه بشيء من تركته بعد وفاته مقابل إنفاقه على زواج أخيه في حياة الأب، وإذا لم يجز فكيف تكفّر الأسرة عن الأب بعد وفاته؟
إذا أوصى الأب بتمييز أحد الأبناء، فلا تمضي الوصية إلا برضا الورثة البالغين الرشداء. لتصحيح خطأ الوالد، يجب رد الوصية وإعطاء كل ذي حق حقه. يجوز للأب أن ينفق على زواج ابنه المحتاج، ولا يلزمه أن يوصي بمثل ذلك لبقية أولاده غير المتزوجين. نقلًا عن ابن عثيمين، من الخطأ أن يوصي الوالد لأبنائه الصغار بمقدار ما أنفقه على زواج الكبار؛ فهذه الوصية باطلة وحرام، ولا تنفذ بعد موته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100766