هل يجوز شرعًا أن يوصي الأب، قبل وفاته، بأن يُعطى كل ابن من أبنائه مبلغًا محددًا ومتساويًا من المال لتغطية تكاليف الزواج، بحيث إذا لم يتزوج أحدهم، فعليه إما أن يوزع المبلغ على بقية الورثة شرعًا أو يأخذ موافقتهم للاحتفاظ به، مع العلم أن قيمة الوصية لا تتجاوز ثلث التركة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المذكورة لوارث ممنوعة شرعًا، ولو كانت بأقل من الثلث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ». وقد أخذ الفقهاء من هذا أن الوصية للوارث محرمة، سواء كانت في صحة الموصي أو مرضه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189320
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189320
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي