العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمسلم التصرف بماله قبل وفاته (كهبته لزوجته) مع وجود ورثة شرعيين، وما النسبة الشرعية لذلك، وهل التحديد بالثلث يقتصر على الوصية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للرجل أن يوصي لزوجته بشيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"، وإذا أوصى لها فالمسألة متروكة لبقية الورثة، فإن أجازوا فله ذلك، وإن لم يجيزوا فلا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31042
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي