هل يجوز للمسلم التصرف بماله قبل وفاته (كهبته لزوجته) مع وجود ورثة شرعيين، وما النسبة الشرعية لذلك، وهل التحديد بالثلث يقتصر على الوصية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للرجل أن يوصي لزوجته بشيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"، وإذا أوصى لها فالمسألة متروكة لبقية الورثة، فإن أجازوا فله ذلك، وإن لم يجيزوا فلا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31042
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31042
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي