هل يجوز للرجل أن يعيد زوجته المطلقة رسميًا في فترة العدة دون علم أهلها أو تسجيل ذلك حكوميًا، وهل يُعدّ هذا زواجًا شرعيًا أم زنا؟ وهل تكفي موافقة الابن البالغ كولي أمر للأم، وهل يُعتبر الأبناء البالغون شهودًا في هذه الحالة؟ وهل يُعدّ المال الذي تحصل عليه الأم من معاش أبيها بصفتها مطلقة، بينما هي لا تزال متزوجة شرعًا، مالًا حرامًا؟
إذا كان الطلاق رجعيًا وراجع الوالد الوالدة في العدة، فالرجعة صحيحة ولا يشترط علم الأهل أو الزوجة، لكن عدم إثباتها رسميًا يؤدي لمفاسد. أما إذا كان الطلاق بائنًا، فلا تصح الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين بحضور ولي المرأة وشاهدين، ويجب على الوالد عرض مسألته على أهل العلم. أما المعاش الذي تمنحه الدولة للمطلقة، فلا تستحقه إلا المطلقة فعلاً، ولا تجوز الحيلة لأخذه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194329