هل يجوز للرجل الزواج من طليقته طلاقًا رجعيًا بعد إخباره لها بأنه لا يريد الزواج منها مرة أخرى، وأنه لا توجد صلة بينهما إلا الأولاد، وقوله لها: "اذهبي تزوجي غيري"؟
للزوج ثلاث حالات في إرجاع زوجته المطلقة:
1. إذا كانت في العدة ولم يقصد بالعبارات الثلاث الطلاق: يمكن إرجاعها بالقول مثل "أرجعتك" أو بالفعل كالمعاشرة بنية الإرجاع، عملاً بقوله تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).
2. إذا انقضت عدتها أو قال العبارات دون قصد الطلاق: يتم إرجاعها بعقد ومهر جديدين، لأن الطلاق لا يقع إلا على الزوجة، وكنايات الطلاق لا تعتبر طلاقاً إلا بالنية.
3. إذا قال العبارات قبل انقضاء العدة وقصد بها الطلاق: يقع الطلاق ثلاثاً عند جمهور العلماء، وبالتالي لا تحل له إلا بعد أن تتزوج رجلاً آخر زواج رغبة، ويدخل بها، ثم يطلقها، وبعد انقضاء عدتها منه يمكنه الزواج بها بعقد ومهر جديدين، لقوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142715