العودة إلى البحث

هل يمكن للرجل أن يتزوج طليقته ولديهما 3 أطفال دون موافقة والدها المعارض للرجوع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًا (الأولى أو الثانية)، يجوز له مراجعتها في العدة ولو كرهت ذلك. أما إذا حصلت البينونة الصغرى (مثل الطلاق بعوض، أو انتهاء العدة دون مراجعة)، فلا تحل له إلا بعقد جديد مستوفٍ للشروط، ومنها وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" و"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل". لكن إذا كان الزوج كفؤًا وامتنع الولي عن تزويجها لغير سبب معتبر، يُعدّ عاضلًا، وتنتقل الولاية لمن بعده، فإن أبوا جميعًا، زوجها القاضي، لقوله تعالى: "فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ". والعضل هو منع المرأة من التزوج بكفئها إذا رغبت فيه. الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي