ما الحكم الشرعي في الزواج بالثانية مع رغبة الزوجة الأولى في الطلاق، وما أثر ذلك على الأبناء؟
أذن الله للرجل بالزواج من اثنتين أو ثلاث أو أربع، ولا يحق للزوجة طلب الطلاق لمجرد زواج زوجها بأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة." لذا، على الزوج أن يمسك زوجته إذا رغب في ذلك، وعليها أن تتقي الله وتتراجع عن طلب الطلاق خوفًا من الوعيد وتجنبًا للآثار السلبية على الأولاد والأسرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34962