العودة إلى البحث

هل يجوز للزوجة طلب الطلاق من المحكمة بحجة تلفظ الزوج بالطلاق عدة مرات كذباً، مع العلم أن سبب طلبها الطلاق هو زواج الزوج عليها، وأنهما متزوجان منذ أكثر من ثلاثين عاماً ولديهما ستة أبناء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج، فالقول قوله، والأصل بقاء النكاح، إلا أن تأتي الزوجة ببينة بشهادة عدلين؛ لأن الطلاق ليس بمال ولا يقصد منه المال، ويطلع عليه الرجال غالبًا، فإن لم تكن بينة فيستحلف الزوج. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا جاءت المرأة بشاهد واحد، يحلف الزوج، فإن نكل حلفت المرأة وقضي لها بالطلاق. وإذا اختلفا في عدد الطلاق فالقول قول الزوج. فإن علمت المرأة بطلاق زوجها لها ثلاثًا وأنكر، أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين، فلا يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفر منه وتمنعه، وتفتدي منه إن قدرت. ومرجع هذه المسائل إلى المحكمة، ويجب على الزوجين العلم بخطورة الكذب في هذه الأمور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي