هل يرث أعمام الزوج المتوفى وأخواله وأولادهم مع زوجته وابنته وأخته الشقيقة، وما نصيب كل وارث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أخوال الميت وأبناؤهم ليسوا من الورثة، أما أعمام الميت وأبناؤهم فهم من جملة الورثة، لكنهم لا يرثونه إلا بشروط منها: عدم وجود أصل ذكر وارث (أب أو أبوه وإن علا)، وعدم وجود فرع ذكر وارث (ابن أو ابن ابن وإن نزل)، وعدم وجود عاصب من إخوة الميت أو أخواته.
ففي حالة وفاة رجل وترك زوجة وبنت وأخت شقيقة وأعمام أو أبناء أعمام، فإن الزوجة ترث الثمن لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ" (النساء:12)، والبنت ترث النصف لقوله تعالى: "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" (النساء:11)، والباقي تأخذه الأخت الشقيقة تعصيبًا، ولا شيء للأعمام أو أبنائهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93304
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93304
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي