العودة إلى البحث

ما هو رأيكم في اعتراض الدكتور على فتواكم بشأن النقود الإسلامية، واعتماده على أقوال المقريزي التي تذكر أن عمر بن الخطاب وعثمان ضربا نقودًا عليها صور لملوك فارس، وأن معاوية ضرب دنانير عليها صورته، وأن الحجاج ضرب دراهم عليها سورة الإخلاص وصورة، وأن الصحابة لم ينكروا إلا النقش الذي به صورة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا أثر لموضع الإشكال في موضوع الفتوى السابقة، وإن المقريزي ذكر رواج الفلوس في معرض حديثه عن أسباب وقوع المحن، ولم يكن مراده تحرير شكل النقود من حيث الصورة، كما أن المقريزي لم يذكر في رسالته الخاصة بالنقود عبارة: "والصورة صورة الملك، لا صورة عمر"، وإنما ذكر أن بقايا الصحابة لم ينكروا من النقود سوى النقش الذي فيه صورة، وقد اختلف النقل في كتب المقريزي نفسه فيما يتعلق بنقش الدراهم.

أما الصحيح الذي ذكره أهل العلم أن السكة لم تُضرب لا في العهد النبوي ولا في العهد الراشدي، وإنما حدث ضربها في خلافة عبد الملك، وذكر ابن تيمية وابن العراقي والشوكاني أن أول من ضرب الدراهم هو عبد الملك بن مروان.

ولا يصح الاستدلال في مسألة التصوير بالصور التي كانت على الدراهم أو الدنانير؛ للحاجة والضرورة، ولامتهانها بالإنفاق والمعاملة، وتبقى أدلة السنة من الأحاديث الصحيحة الثابتة هي الأصل في مسألة التصوير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي