ما حكم تصميم مبنى لجهة ربوية أو تبيع الخمور أو قاعة للرقص أو مركز شرطة ظالمة؟ وماذا يفعل المهندس إذا أصر المدير على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز الإعانة على بناء أو تصميم المباني المخصصة لأغراض محرمة كالبنوك الربوية وقاعات الرقص، أما المباني غير المخصصة لذلك كأقسام الشرطة والفنادق فلا حرج في تصميمها وبنائها. فما كان يغلب عليه أو قصد به، فلا تجوز الإعانة عليه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وعلى المهندس الامتناع عما هو محرم أو فيه إعانة على الحرام، حتى لو أصر مديره على ذلك، إلا إذا ترتب على امتناعه ضرر لا يطيقه كفصله من العمل مع حاجته الشديدة له.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143523
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143523
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي