العودة إلى البحث

هل يصح إخراج ثلاثين جنيهًا كفارة لليمين بعد حلف الزوج بالطلاق على عدم دخول الشطة البيت، ثم دخولها عن طريق نسيان الزوجة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحلف بالطلاق من الطلاق المعلق عند الجمهور، ويقع الطلاق عند الحنث ولا تجزئ عنه كفارة يمين، إلا إذا قصد الحالف إيقاع الطلاق عند الحنث فيقع عليه. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يقع به الطلاق وتجزئ فيه كفارة يمين. يقع الحنث إذا قصدت عدم دخول المادة مطلقًا بإدخال أختها لها، أما إذا قصدت إدخال الزوجة لها بذاتها فلا يقع الحنث إلا بذلك. إذا كان القصد عدم استخدام المادة أو وضعها في الطعام فلا تحنث إلا باستخدامها، ونسيان الزوجة لإخراجها عذر يمنع الحنث. على فرض وقوع الحنث، تطلق الزوجة عند الجمهور، ويمكن مراجعتها قبل انقضاء العدة إذا كان الطلاق الأول أو الثاني. عند شيخ الإسلام تجزئ كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام). لا يجزئ إخراج قيمة الكفارة إلا لمن يخرجها طعامًا نيابة عنك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي