العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاثة عند الحلف على الزوجة بعدم الخروج، مع وجود نية مخصصة للحلف، وما يترتب على ذلك من أحكام كالحنث والكفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تم عقد الزواج شرعاً، وأقسم الزوج ألا تخرج زوجته، فإن خروجها لا يلزمه طلاق ولا كفارة يمين إذا خرجت في غير الوقت أو لشراء حاجة غير التي قصدها، لأن اليمين مبناها على نية الحالف. لا يشرع الحلف لأنه حلف بغير الله، وقول: "من حلف بغير الله فقد كذب" غير صحيح، والصواب: "من حلف بغير الله فقد أشرك"، وهو شرك لفظي وليس اعتقادي. إذا لزمت كفارة اليمين، تخرج بعد الحنث أو قبله، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، ولا يجزئ دفعها إلا لعشرة مساكين فقراء. أما الطلاق في حال الحنث فيقع ثلاثاً عند ، ويرى ابن تيمية أنه تلزم فيه كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110680
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي