ما حكم الشرع في قتل رجل بسيارة مسرعة، وهل يختلف عن القتل الخطأ بسيارة تسير ببطء، وهل يجوز لأهل الميت قتل القاتل أو توكيل من يقتله إن لم يحكم الحاكم بالشريعة الإسلامية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الغالب في حوادث السير هو القتل الخطأ، ويختلف حكم الضمان فيها باختلاف الأحوال، فليس مجرد السرعة أو البطء يوجب الضمان أو ينفيه، بل العبرة بالتفريط في احتياطات السلامة أو ضوابط السير. أما القصاص والحدود، فهي من شأن السلطان ولا يجوز لعامة الناس القيام بها منعاً للفوضى، وفي القتل الخطأ لا يقتل الجاني وإنما تجب الدية على عاقلته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91249
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91249
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي