ما حكم الشرع في قتل رجل بسيارة مسرعة، وهل يختلف عن القتل الخطأ بسيارة تسير ببطء، وهل يجوز لأهل الميت قتل القاتل أو توكيل من يقتله إن لم يحكم الحاكم بالشريعة الإسلامية؟
الغالب في حوادث السير هو القتل الخطأ، ويختلف حكم الضمان فيها باختلاف الأحوال، فليس مجرد السرعة أو البطء يوجب الضمان أو ينفيه، بل العبرة بالتفريط في احتياطات السلامة أو ضوابط السير. أما القصاص والحدود، فهي من شأن السلطان ولا يجوز لعامة الناس القيام بها منعاً للفوضى، وفي القتل الخطأ لا يقتل الجاني وإنما تجب الدية على عاقلته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91249