العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاشتراك في صناديق الأسهم المحلية التي يكون نشاطها حلالًا لكنها تقترض بالربا بما لا يزيد عن الثلث، مع إخراج الثلث من المال، علمًا بأنه لا توجد صناديق أسهم نقية حاليًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح به هو عدم جواز شراء أسهم في شركات تتعامل ، حتى لو كان نشاطها الأصلي مباحًا. وهو ما صدر به قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي، وذهبت إليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة.

ذهب بعض العلماء والهيئات إلى جواز ذلك مع وجوب التخلص من نسبة الفائدة الربوية، بشرط ألا يتجاوز المبلغ المقترض بالربا 25% من إجمالي موجودات ، وألا يتجاوز الإيراد الناتج عن محرم 5% من إجمالي إيراد الشركة.

هناك رأي ثالث يفرّق بين الأنشطة المحرمة: فإذا كان أصل نشاط الشركة مباحًا، ولكنها تتعامل بجزء من رأس مالها في أنشطة محرمة مباشرة (مثل تجارة الخمور)، فلا يجوز تملك أسهمها. أما إذا كانت تودع أموالها في بنوك ربوية أو تقترض منها، فيجوز تملك أسهمها بشرط احتساب النسبة الربوية وصرفها في أوجه الخير. واستدلوا على ذلك بقواعد فقهية مثل: " العامة تنزل منزلة الخاصة"، و"يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً"، و"اختلاط الجزء بالكثير لا يصير المجموع حراما".

ويستحب للمسلم الخروج من بفعل ، وهو ترك ما اختلف في تحريمه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70118
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي