هل الغسل المجزئ لرفع الجنابة -بتعميم البدن بالماء مع النية- له دليل من الكتاب أو السنة، وهل يقتصر على الجنابة أم يشمل غسل الحيض أيضًا، وهل يدخل غسل الحيض في غسل الجنابة؟
دليل اشتراط تعميم البدن بالماء هو قوله تعالى: "وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين"، وما روي عنه: "تحت كل شعرة جنابة؛ فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر".
أما دليل اشتراط فقوله تعالى: "وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ "، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى".
غسل الجنابة كغسل في تعميم البدن بالماء مع النية. واشترط الحنابلة فك الضفيرة في غسل الحيض لا الجنابة، خلافًا الذين لم يشترطوا ذلك. من كان عليها حدثان (حيض وجنابة) ونوتهما أجزأها غسل واحد، لحديث "وإنما لكل امرئ ما نوى".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189111
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189111
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي