هل يُعَدُّ أمنُ الطريق وإمكانُ المسير من شروط الاستطاعة للحج؟ وهل يُعتبر زوجُ ابنةِ الزوجة من المحارم؟
يشترط لأداء فريضة الحج أمن الطريق عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو داخل في الاستطاعة المذكورة في قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً). وأما توفر الزاد ووسيلة النقل، فذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط ذلك لوجوب الحج، وهو الراجح لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الزاد والراحلة) حين سُئل عن ما يوجب الحج، بينما ذهب المالكية إلى عدم اشتراطهما لمن قدر على المشي أو الاكتساب أو السؤال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48499