هل الحساب بالدولار مع أخذ دفعات بالروبل الروسي وتسجيل مقابلها بالدولار حلال أم حرام؟
ما تأخذه من العملة الروسية يُعدّ مصارفةً عمّا في ذمة صاحبك من أجرتك بالدولار، ويجب معرفة سعر الدولار مقابل العملة الروسية وقت أخذ الدفعة، لأن من شرط صحة الصرف أن يكون ناجزاً. وتصح مبادلة العملات الثابتة ديناً في الذمة إذا أدت إلى الوفاء بسقوط الدينين، ويجوز استيفاء الدائن دينه بعملة أخرى بشرط الوفاء فوراً بسعر صرفها يوم السداد. ويؤكد هذا ما رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر –رضي الله عنهما– قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، قال له صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء". كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بجواز اتفاق الدائن والمدين يوم السداد -لا قبله- على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين بسعر صرفها يوم السداد، بشرط ألا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة. ولذا، يكون المعتبر في سعر صرف العملة هو سعر يوم السداد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156122
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156122
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي