ما مدى صحة القول بأن الاختلاف في كيفية حلق الشارب ينطبق على اللحية، بحيث لا يُنهى إلا عن حلقها كلها، مع بقاء أصل وجودها؟
الاستدلال بالاقتران في النظم على الاقتران في الحكم، وهو ما يعرف بدلالة الاقتران، محل خلاف بين الأصوليين، والجمهور ينكرونه. أما معنى إعفاء اللحية فقد اختلف العلماء فيه: فبعضهم يرى تركها حتى تطول من غير قص، وبعضهم يرى الأخذ مما زاد على القبضة، ومنهم من كره التعرض لها إلا في حج أو عمرة.
وقد ذكر الشوكاني أن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم. وأشار النووي إلى أن إعفاء اللحية هو توفيرها، وأن عادة الفرس كانت قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك.
أما القرطبي، فيرى أن إعفاء اللحية هو توفيرها وتكثيرها، وأنه لا يجوز حلقها أو نتفها أو قص الكثير منها، لكن الأخذ مما تشوه أو يدعو إلى الشهرة حسن.
وقد رجحت اللجنة الدائمة أن معنى إعفاء اللحية هو تركها حتى تكثر ولا تقص، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإعفاء مطلقاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128794
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128794
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي