ماذا على من نذر شراء سيارة جديدة من أول راتب له إن كان الراتب لا يكفي لذلك؟
النذر الذي نذرته من جنس نذر الفعل المباح، والراجح أن نذر المباح لا ينعقد، ولا تجب الكفارة على من لم يف به، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. وعليه، فإنه لا شيء عليك إذا لم تشتر السيارة في الموعد المحدد أو لم تشترها أصلاً، وإن كان الأفضل عند عدم الوفاء أن تكفر كفارة يمين خروجًا من الخلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44376