العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح المسح على الشاش المثبت على جرح في أعلى القدم دون المسح على باطن القدم المتضرر، وهل يجزي ذلك في الوضوء أم يلزم التيمم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في القدر المجزئ للمسح على الجبيرة على ثلاثة أقوال:

1. الأول: وجوب مسح الجبيرة كلها، وهو مذهب المالكية وأصح الوجهين عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة، لأنه بدل عن غسل العضو الواجب تعميمه. 2. الثاني: مسح أكثرها، وهو مذهب الأحناف، إقامة للأكثر مقام الكل. 3. الثالث: الاكتفاء بمسح بعضها، وهو قول بعض الشافعية.

والراجح أنه يجب مسح الجبيرة كلها إذا أمكن، فإن لم يمكن مسح أسفلها لضرر، كفى المسح على أعلاها، لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191234
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي