هل يصح المسح على الشاش المثبت على جرح في أعلى القدم دون المسح على باطن القدم المتضرر، وهل يجزي ذلك في الوضوء أم يلزم التيمم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في القدر المجزئ للمسح على الجبيرة على ثلاثة أقوال:
1. الأول: وجوب مسح الجبيرة كلها، وهو مذهب المالكية وأصح الوجهين عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة، لأنه بدل عن غسل العضو الواجب تعميمه. 2. الثاني: مسح أكثرها، وهو مذهب الأحناف، إقامة للأكثر مقام الكل. 3. الثالث: الاكتفاء بمسح بعضها، وهو قول بعض الشافعية.
والراجح أنه يجب مسح الجبيرة كلها إذا أمكن، فإن لم يمكن مسح أسفلها لضرر، كفى المسح على أعلاها، لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191234
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191234
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي