ما حكم الذهاب لطبيب نفسي رجل دون علم الأهل أو رضاهم، وحكم التصرف في مال الأب للذهاب إليه دون علمه أو رضاه؟
الأصل عدم جواز التداوي عند طبيب لللمرأة إن وُجدت طبيبة ثقة، إلا لضرورة أو حاجة مع مراعاة الضوابط الشرعية. لا يجوز التصرف في مال الأب إلا برضاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم، إلا بطيب نفس منه"، ولكن إن رفض الأب الإنفاق على علاج البنت مع حاجتها إليه، فلا حرج عليها في الأخذ من ماله بقدر الحاجة دون علمه أو رضاه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174303