ما حكم زيارة الزوجة لطبيب النساء دون علم زوجها المسافر وموافقته، رغم اصطحاب والدتها، وهل يلزمها كفارة، وهل يُعدّ طلاق الزوج لها ظلمًا، مع الأخذ بالاعتبار أنها زوجة صالحة وأن فعلها سبب أزمة نفسية لزوجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا احتاجت المرأة للعلاج، فعليها بالذهاب لطبيبة مسلمة إن وجدت، وإلا جاز لها الذهاب لطبيب مع مراعاة الضوابط الشرعية كعدم الخلوة وكشف ما لا تدعو له الحاجة، ويفضل أن يكون الطبيب ذا دين وخلق. أما عن طاعة الزوج، فيجب عليها طاعته إذا وجدت بديلاً عن الذهاب للطبيب، وإن كانت محتاجة له ولم تجد بديلاً، فلا طاعة له إن منعها، لأن الطاعة تكون في المعروف. وكفارة من خالفت ذلك هي التوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85153
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85153
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي