ما حكم ذهاب الزوجة لطبيب أمراض نساء لفك خياطة الولادة وإجراء الكشف، مع وجود طبيبة ونهي الزوج عن ذلك وعلمه بغيرة زوجها الشديدة وكذبها عليه وذهابها دون إذنه؟
ما فعلته الزوجة محرّم لأمرين: وجود طبيبة أنثى تقوم بنفس العمل، ولا يجوز كشف العورة للرجل إلا للضرورة القصوى، ونهي زوجها لها عن الذهاب، فتجب عليها طاعته ما لم يأمر بمعصية. وعليها التوبة النصوح، وينبغي للزوج أن يحضر مع زوجته إذا احتاجت طبيباً لتجنب الخلوة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77364