هل يقع الطلاق بالثلاث لو تلفظت الزوجة بكلمة واحدة بعد تعليق الزوج الطلاق بالثلاث على كلامها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الراجح أنّ العبرة في الأيمان بنية الحالف؛ فإن نويت منع امرأتك من التكلم مطلقاً، فقد حنثت بكلامها ولو كلمة واحدة، ويقع الطلاق سواء قصدت إيقاعه أو التهديد، وتُحتسب طلقة واحدة ما لم تنوِ أكثر، لأن جواب الشرط "تكوني طالقاً". أما إن قصدت منعها من رفع صوتها وقد خفضت صوتها، فلم تحنث في يمينك. ومن يرى تعليق الطلاق بغير قصد الإيقاع بل للتهديد، يرى لزوم كفارة يمين بالله تعالى إذا وقع المعلق عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165716