العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاث لو تلفظت الزوجة بكلمة واحدة بعد تعليق الزوج الطلاق بالثلاث على كلامها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح أنّ العبرة في الأيمان بنية الحالف؛ فإن نويت منع امرأتك من التكلم مطلقاً، فقد حنثت بكلامها ولو كلمة واحدة، ويقع سواء قصدت إيقاعه أو التهديد، وتُحتسب طلقة واحدة ما لم تنوِ أكثر، لأن جواب "تكوني طالقاً". أما إن قصدت منعها من رفع صوتها وقد خفضت صوتها، فلم تحنث في يمينك. ومن يرى تعليق الطلاق بغير قصد الإيقاع بل للتهديد، يرى لزوم كفارة يمين بالله تعالى إذا وقع المعلق عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165716
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي