هل يرى الشافعي أن الوقف لا يصح إلا بالقول، وأن النية وحدها لا تكفي، وهل ينطبق ذلك على الهبات وسائر المعاملات المالية؟
الصيغة ركن من أركان عقد الوقف عند الشافعية، وتشترط لصحتها اللفظ الدال على المراد صراحة أو كناية، كلفظ العتق وسائر التمليكات. ويرى النووي أنه لا يصح الوقف إلا بلفظ لأنه تمليك للعين والمنفعة. أما المالكية والحنابلة فيرون أن الفعل قد يقوم مقام النطق، فبناء مسجد والإذن بالصلاة فيه يكفي لكونه وقفًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105531