ما حكم العمل في الشركات التي يكون جزء من عملها مباحًا وآخر غير مباح، مثل: الشركات التي تصدر مواد للدول المسلمة والمعادية، وشركات البناء التي تنشئ مشاريع تضم أماكن مباحة وغير مباحة (كمحلات الخمر)، والمكتبات الجامعية التي تضم كتبًا تعلم أمورًا محرمة (كالربا والتأمين التجاري)، وشركات الأدوية التي تنتج أدوية للإجهاض أو تحتوي على مشتقات الخنزير، وما حكم التعامل مع هذه الشركات في حال إنشاء شركة خاصة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العمل في الشركات ذات المجالات المختلطة (حلال وحرام) جائز إذا لم يقم العامل بالعمل في المجال المحرم، مثل إنتاج دواء محرم أو تصميم مكان للمعصية. أما الأشياء التي يمكن استعمالها في المباح والحرام، فيجوز صنعها وبيعها لعموم الناس ما لم يُعلم أنها ستُستعمل في معصية أو في حرب المسلمين. ويعد إعداد بحث حول فرص الاستثمار لبنك ربوي من الإعانة على المحرم، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84146
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84146
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي