ما حكم نفقة الزوج الأسير أو الغائب على زوجته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نفقة زوجة الأسير والمفقود والغائب المنقطعة أخباره تجب على زوجها، وتكون مدة التربص أربع سنين، فإن كان للزوج مال أنفق منه على زوجته وأولاده، وإذا تبين وفاته خلال هذه المدة، فإن ما أنفقته الزوجة بعد وفاته يُرد من الميراث، وتأخذ نصيبها الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52578
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52578
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي