العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم نفقة الزوج الأسير أو الغائب على زوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نفقة زوجة الأسير والمفقود والغائب المنقطعة أخباره تجب على زوجها، وتكون مدة التربص أربع سنين، فإن كان للزوج مال أنفق منه على زوجته وأولاده، وإذا تبين وفاته خلال هذه المدة، فإن ما أنفقته الزوجة بعد وفاته يُرد من الميراث، وتأخذ نصيبها الشرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52578
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي