هل يقع الطلاق إذا حلف الزوج بالطلاق أنه لم يقضِ وطره من الجماع، مع العلم أنه لم يتم الجماع لكنه تعمد إطالة الأمر ليطلب الانتهاء منه ولا يُحرج نفسه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحلف يوقع الطلاق عند إذا وقع المحلوف عليه، وهو به عندنا، بينما يرى ابن تيمية أنه يمين تلزم بها كفارة يمين ولا يقع الطلاق إذا لم يقصد به تعليق الطلاق وإنما التهديد أو التأكيد.
المرجع في حصول الحنث يعود إليك؛ فإذا كنت صادقًا فلا حنث، وإن كنت كاذبًا وعلمت ذلك فعليك . على قول الجمهور تطلق الزوجة، وإن كانت الطلقة أو الثانية فيمكن المراجعة ما دامت في . وإن كانت الطلقة الثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى.
على قول ابن تيمية، لا يقع طلاق ولا تلزم كفارة يمين في الحلف الكاذب، وإنما التوبة من الكذب.
يُنصح باجتناب الحلف بالطلاق. الطلاق يقع بمجرد صدوره من الزوج مختارًا عاقلاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112436
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112436
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي