العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صوم وصلاة نفساء انقطع دمها 10 أيام بعد 24 يومًا من الولادة، ثم عادت تنزل منها قطرات داكنة لها رائحة الحيض بعد يوم أو يومين أو ثلاثة من الانقطاع، وهل تغتسل بعد كل قطرة إذا كانت تصوم وتصلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت هذه القطرات دمًا، فهي نفاس على الراجح، ويجب على النفساء الامتناع عن الصوم والصلاة في مدة الأربعين، وإذا انقطعت القطرات فعليها الاغتسال، وإن رأت هذه القطرات في نهار رمضان وجب عليها قضاء صوم ذلك اليوم. أما إذا كانت صفرة أو كدرة، ففي كونها نفاسًا خلاف بين العلماء، والراجح أنها لا تكون نفاسًا، ولا يلزم المرأة إعادة الغسل أو قضاء الصوم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119423
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي