هل يجوز للزوج هجر زوجته ومعاملتها كـ "الخادمة" وحرمانها من المعاشرة انتقامًا منها لخيانته، مع الاستمرار في توفير السكن والعيش لها فقط، وهل عليه إثم في عدم العدل في المبيت معها بسبب فعلها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمرأة أن تسقط بعض حقها من أو المعاشرة حتى لا يطلقها زوجها، ولا إثم على الزوج حينئذ في عدم التسوية بين الزوجات، لكن يحق للزوجة الرجوع فيما أسقطت من حقوقها والمطالبة بها.
ننصحك إن كانت زوجتك تائبة، ولم تعد للمراسلات، أن تمسكها وتعاشرها بالمعروف وتوفيها حقوقها وتصفح عنها، فإنّ تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
أما إذا لم تظهر لك توبتها، فينبغي ألا تمسكها على تلك الحال، وأن تفارقها بطلاق أو خلع، خاصة وأن بقاءها في عصمتك مع ترك معاشرتها قد يكون فتنة لها وعوناً للشيطان عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148829
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148829
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي