العودة إلى البحث

هل يُعاقب بالتعزير من يقذف شخصًا وينشر قذفه في الصحف، إضافة لعقوبة الحد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

العقوبات المحددة لا يجوز تجاوزها أو التنازل عنها متى وصلت إلى ولي الأمر. فمن قذف شخصًا غير زوجته بالزنا يُحد بثمانين جلدة، ما لم يأت بأربعة شهداء، قال تعالى: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ". أما القذف بغير الزنا أو التشهير فعقوبته التعزير باجتهاد الحاكم، وإذا كانت المقذوفة زوجة فالمشروع هو اللعان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي