العودة إلى البحث

ما حكم من قال "والله إني كافر إن لعبت بالنت" ناويًا الكفر، ثم تاب، فهل يكفر إذا لعب بالإنترنت؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يكفر حالًا من قصد الكفر بقوله: "أنا كافر إن فعلت كذا"، ومن قال: "أكفر بالله ونحوه إن فعلت، ثم فعل" لا كفارة عليه، ولا يكون كافرًا إلا أن أضمر ذلك بقلبه، لكن الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق يرون أنه يمين وعليه كفارة.

ومن قال: "إن فعلت كذا فأنا يهودي" أو ما شابه، فليس بيمين، ولا يكفر به إن قصد تبعيد نفسه عن الفعل أو أطلق، وعليه أن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويستغفر الله، أما إن قصد الرضا بذلك إن فعله، فهو كافر حالًا.

إذا ندم وتاب توبة صحيحة، يغفر له ما سلف، وإن فعل المحلوف عليه بعد التوبة، فلا يقع عليه الكفر، ولا إثم عليه إن كان المفعول جائزًا، أما إن كان محرمًا فيأثم بفعله ولا يكفر.

القسم بالله تلزم فيه كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي