هل يصبح الشخص كافرًا، أو دينه محرَّمًا عليه، إذا حلف بقوله: "يحرم علي ديني إن فعلت كذا" ثم فعل ذلك، وهل يظل كافرًا حتى يؤدي كفارة اليمين؟
من حلف قائلاً "يحرم عليَّ ديني إن فعلت كذا" ثم فعله، تلزمه كفارة يمين ولا يكفر بذلك، لأن نيته ليست ترك الدين بل التغليظ على نفسه. يجب عليه التوبة من هذا الحلف لأنه من الأيمان المحرمة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حلف "إني بريء من الإسلام" وأخذ به، فقد أثم. هذا النوع من الحلف لا يوجب الكفر عند الأئمة، بل كفارة يمين عند أبي حنيفة وأحمد، ولا شيء عند مالك والشافعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16227