العودة إلى البحث
السؤال

هل يصبح الشخص كافرًا، أو دينه محرَّمًا عليه، إذا حلف بقوله: "يحرم علي ديني إن فعلت كذا" ثم فعل ذلك، وهل يظل كافرًا حتى يؤدي كفارة اليمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حلف قائلاً "يحرم عليَّ ديني إن فعلت كذا" ثم فعله، تلزمه كفارة يمين ولا يكفر بذلك، لأن نيته ليست ترك بل التغليظ على نفسه. يجب عليه من هذا الحلف لأنه من الأيمان المحرمة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حلف "إني بريء من " وأخذ به، فقد أثم. هذا النوع من الحلف لا يوجب عند الأئمة، بل كفارة يمين عند أبي حنيفة وأحمد، ولا شيء عند مالك والشافعي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16227
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي