العودة إلى البحث
السؤال

هل يُطبّق حكم الرضاعة على الفتاة كالأولاد الذكور، بحيث تصبح الفتاة التي رضعت خمس رضعات مشبعات أو أكثر من امرأة وهي دون الحولين، ابنة للمُرضِعة وزوجها، وأختًا لأبنائهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البنوة بالرضاع تشمل والأنثى؛ فإذا رضعت أنثى من امرأة خمس رضعات معلومات، أصبحت بنتاً لها ولزوجها، وأختاً لجميع أبناء وبنات المرضعة. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما في حديث عقبة بن الحارث: "وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103974
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي