هل يُطبّق حكم الرضاعة على الفتاة كالأولاد الذكور، بحيث تصبح الفتاة التي رضعت خمس رضعات مشبعات أو أكثر من امرأة وهي دون الحولين، ابنة للمُرضِعة وزوجها، وأختًا لأبنائهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
البنوة بالرضاع تشمل الذكر والأنثى؛ فإذا رضعت أنثى من امرأة خمس رضعات معلومات، أصبحت بنتاً لها ولزوجها، وأختاً لجميع أبناء وبنات المرضعة. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما في حديث عقبة بن الحارث: "وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103974
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103974
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي