ما حكم صيام التطوع لمن احتلم وأكمل الإنزال بالمداعبة؟ وهل يلزمه قضاء ذلك اليوم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم الاستمناء لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ). والاستمناء مفسد بخلاف الاحتلام، وحصول خروج المني بالفعل يعتبر استمناءً مفسداً للصوم. من أفسد صوم النافلة لا يلزمه قضاؤه عند الشافعية والحنابلة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ؛ إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ)، وإذا قضى كان حسناً. بينما يرى الحنفية والمالكية وجوب الإتمام إن فسد صوم التطوع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13656
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13656
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي