ما هو المدلول الدقيق لمصطلح "الإذن" المستخدم في قرارات المجامع الفقهية بخصوص التصرف في الأعضاء البشرية بعد الوفاة، وهل يُعد هذا "الإذن" وصيةً اصطلاحية، أو تصرفاً كالهبة أو البيع، وما أركانه إن كان تصرفاً، وهل يجوز الإذن المطلق بأخذ الأعضاء دون تحديد المستفيد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الإذن بالشيء هو إباحته، إذن فيه، والإذن يعد تصرفاً له أركان (الآذن، والمأذون له، والمأذون فيه، والصيغة). ويجوز أن يأذن المرء بالانتفاع بأعضائه بعد موته دون تحديد المستفيد. لكن هذا لا يفتح الباب لتأسيس بنوك لأعضاء الموتى، لأن نقل الأعضاء مقيد بشروط وضوابط شرعية وطبية صارمة، ولأن عملية نقل الأعضاء تتطلب بقاء جزء من الحياة في الجسد، أي قبل الموت النهائي، وهو أمر مختلف عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86610
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86610
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي