العودة إلى البحث

ما ضابط التعاون على الإثم والعدوان فيما يخص جلب شيء اشتراه شخص بمال حرام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا دخل الشيء في ملك المشتري بعقد شرعي فلا حرج في مناولته إياه، ولا يعد من التعاون على الإثم، وإن كان أصل الثمن الذي اشترى به من كسب حرام، طالما أنه سيستخدم هذا الشيء في غرض مباح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي