ما ضابط التعاون على الإثم والعدوان فيما يخص جلب شيء اشتراه شخص بمال حرام؟
إذا دخل الشيء في ملك المشتري بعقد شرعي فلا حرج في مناولته إياه، ولا يعد من التعاون على الإثم، وإن كان أصل الثمن الذي اشترى به من كسب حرام، طالما أنه سيستخدم هذا الشيء في غرض مباح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142719