هل للزوج المذكور الذي طلق زوجته غيابياً طلاقاً بائناً ثم واقعها بظن أن أخاه قد أرجعها بعد انقضاء العدة، أن يرجع لزوجته بعد قدومها إلى أمريكا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق أخوك زوجتك بعد توكيلك له، ولم تراجعها أنت أو هو حتى انقضت عدتها، فقد بانت منك. فإن كان دون الثلاث، فيجوز لك العقد عليها من جديد بموافقة وليها وشهادة شاهدين. أما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة، فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا بعد أن تتزوج بآخر زواج رغبة، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147660
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147660
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي