ما هو الحكم الشرعي في وضع زوجة طلقها زوجها غيابياً طلقة واحدة بائنة، ثم طلاقاً رجعياً بعد أربعة أشهر، علماً بأن فترة زواجهما كانت سنة وثلاثة أشهر ولم يمكثا معاً سوى أسبوعين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تأثير لغياب الزوجة على وقوع ، فالمعتبر هو إيقاع الزوج له. فإذا طلقها الزوج طلقة واحدة، فإنها لا تكون بائنة إلا إذا كانت قبل الدخول أو الخلوة. وإذا قال "طلقتك طلقة واحدة بائنة" فتحسب طلقة واحدة وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها. وإذا كان قد أرجعها إلى عصمته قبل انقضاء ، فالطلاق الثاني واقع. أما إذا لم يرجعها وانقضت عدتها، فالطلاق الثاني غير معتبر لكونها ليست زوجة له. ويُنصح بمراجعة المحاكم الشرعية أو المراكز الإسلامية ومشافهة أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94286
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94286
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي