العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الطلاق الذي صدر من الزوج مرتين، مرة في بداية الزواج ومرة أخرى بعد 6 أو 7 أشهر، ثم عاد الزوجان إلى حياتهما الطبيعية، وهل يعتبر بقاء الزوجة مع زوجها والحالة هذه زنا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

رمي يمين الطلاق إما أن يكون منجزاً فيقع به طلقة واحدة، أو معلقاً فلا يقع الطلاق إلا إذا حدث ما علق الطلاق على وقوعه.

فإذا وقع الطلاق سواء كان منجزاً أو معلقاً وحدث ما علق الطلاق عليه، وكنت قد طلقتِ طلقتين، فيجوز للرجل مراجعة زوجته في عدتها بلا عقد ومهر، أو بعد انتهاء عدتها بعقد ومهر جديدين.

أما إذا كان يمين الطلاق معلقاً ولم يقع ما علق عليه الطلاق فلا يقع الطلاق ويملك الرجل على زوجته ثلاث طلقات.

والخلاصة هي أنك زوجته في الحالتين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71626
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي