العودة إلى البحث

هل الطلقتان اللتان وقعتا من الزوجة، التي لم يُدخل بها، بسبب تفويض الزوج لها، تعتبران طلاقاً شرعياً، وهل لها عدة، وما حكم رجوعها إليه بعد كل طلقة، وما حكم طلب الزوجة المتكرر للطلاق لأتفه الأسباب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الخلاصة: لا عدة على الزوجة غير المدخول بها ولم يخلُ بها زوجها خلوة صحيحة، ولا يجوز له رجعتها إلا بعقد جديد.

ما حصل بينكما لا يعتبر خلوة صحيحة تترتب عليها أحكام الدخول.

بناءً على ذلك، فالرجعة من الطلقة الأولى غير صحيحة، والطلقة الثانية لم تقع لأنها لم تصادف محلاً، فقد وقعت البينونة الصغرى.

يُمنع على المرأة طلب الطلاق من زوجها إلا لعذر.

ويجب سؤال أهل العلم قبل الإقدام على أي فعل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي