ما حكم قائل: "أعاهد الله لأعيشنّ لله، ولأموتنّ لله" وهل يلزمه شيء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الوفاء بمثل هذا العهد لا يتيسر غالبًا، خاصة فيما يتعلق بالممات، لذا فالذي يجب على قائله أن يكفّر عنه كفارة يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كفارة كفارة اليمين"، والراجح أن معاهدة الله إذا التزم بها قربة وطاعة فهي نذر ويمين، وإن التزم بها ما ليس بقربة فهي يمين فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190582
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190582
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي