العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قائل: "أعاهد الله لأعيشنّ لله، ولأموتنّ لله" وهل يلزمه شيء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوفاء بمثل هذا العهد لا يتيسر غالبًا، خاصة فيما يتعلق بالممات، لذا فالذي يجب على قائله أن يكفّر عنه كفارة يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كفارة كفارة اليمين"، والراجح أن معاهدة الله إذا التزم بها قربة وطاعة فهي نذر ويمين، وإن التزم بها ما ليس بقربة فهي يمين فقط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190582
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي