هل يجوز إعطاء زكاة قضاء الأيام الفائتة من رمضان لأخي الفقير وما مقدارها؟
يجب على الأخت السائلة قضاء ما فاتها من صيام، فإن كان تأخير القضاء لغير عذر فعليها مع القضاء كفارة تأخير، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، وقدرها مد من غالب قوت البلد، أي ما يساوي 750 جراماً تقريباً. ولا بأس بدفع الكفارة لأخيها وأبنائه إذا كانوا فقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81000