العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر طلاق الزوج لزوجته بلفظ "تالك" أو "تالق" دون شهود مع نية الطلاق، ثم إرجاعها دون شهود، طلاقًا شرعيًا أول وثاني، وهل يجوز إرجاعها بعد الطلقة الثالثة بنفس الطريقة وقبل انتهاء العدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تلفظك بعبارة "تالق" أو "تالك" بقصد يوقعه. وبما أنك ارتجعت زوجتك بعد طلقتين سابقتين، فإن طلاقك لها بعد ردتها وعودتها في عدتها يعتبر نافذًا عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، وهو المرجح. أما عند المالكية فالطلاق يقع بمجرد الردة. الإشهاد ليس شرطًا للطلاق أو ، بل . وبوقوع الطلقة الثالثة فقد حرمت عليك زوجتك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة ويدخل بها ثم يطلقها. وينصح بمراجعة محكمة شرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103994
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي