هل يتحمل السائل إثم قرض ربوي أُخذ باسمه لشراء منزل، مع العلم أنه كان مُكرَهًا ومعارضًا لأخذه؟
لا يجوز الاقتراض بالربا من البنك أو غيره، ولو كان لشراء منزل للسكن، لما ورد في الربا من التحريم المؤكد والوعيد الشديد في القرآن والسنة. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ). ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وشراء المنزل ليس عذرًا لارتكاب هذه المعصية. والواجب على من اقترض بالربا التوبة إلى الله والندم والعزم على عدم العودة. ولا حرج في سكنى المنزل المبني بهذا القرض، وقد سئلت اللجنة الدائمة عن ذلك فأجابت: "أما المنزل الذي بنيته فلا تهدمه، بل انتفع به بالسكنى أو غيرها، ونرجو أن يغفر الله لك ما فرط منك".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19371
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19371
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي