هل تبطل الصلاة إذا لم يتمكن المصلي من إكمال الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير بسبب سجود الإمام للسهو؟
اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير؛ فذهب الحنفية والمالكية إلى أنها سنة، فيجزئ المأموم إتيان الإمام بها، بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها ركن من أركان الصلاة لا تتم إلا بها، والركن منها هو: "اللهم صل على محمد" وما بعده سنة. وعلى هذا، فإن صلاتك صحيحة على المذهب الأول، وباطلة على الثاني إذا لم تأتِ بمحل الركن، والأفضل إعادتها احتياطًا، ولا حرج في الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162958