العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الصدقة أو التبرع أو كتابة وصية لطفلة وُلدت نتيجة الزنا بامرأة متزوجة، مع العلم بأن "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، وما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه الطفلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الزاني إلى الله؛ لارتكابه معصية وفاحشة عظيمة، وعليه أن يعلم أن البنت المتخلفة عن الزنا تُنسَب إلى زوج أمها ولا علاقة له بها. ويجوز له شرعاً التصدق عليها أو التبرع لها أو كتابة وصية باسمها، ولكن الأفضل هو الستر على نفسه وعليها، وتجنب كل ما يؤدي إلى الفضيحة، وعليه أن ينأى بنفسه عنها، فإن كانت محتاجة فله مساعدتها بأسلوب حكيم لا يُشْعِر أحداً بما كان منه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86596
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي