هل تجوز الصدقة أو التبرع أو كتابة وصية لطفلة وُلدت نتيجة الزنا بامرأة متزوجة، مع العلم بأن "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، وما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه الطفلة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الزاني التوبة إلى الله؛ لارتكابه معصية وفاحشة عظيمة، وعليه أن يعلم أن البنت المتخلفة عن الزنا تُنسَب إلى زوج أمها ولا علاقة له بها. ويجوز له شرعاً التصدق عليها أو التبرع لها أو كتابة وصية باسمها، ولكن الأفضل هو الستر على نفسه وعليها، وتجنب كل ما يؤدي إلى الفضيحة، وعليه أن ينأى بنفسه عنها، فإن كانت محتاجة فله مساعدتها بأسلوب حكيم لا يُشْعِر أحداً بما كان منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86596
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86596
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي